مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣٢١
(وروي عنه كراهته (١)، والأكثرون على الأول، وفي روايه ليث: سألته فقال: نعم. والروايه الأولى صرح فيها فقال: اغسل رأسك بما شئت. فهاتان الروايتان أرجح من الكراهة، لأنها حكاية عنه لا تصريح).
- يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره (٢).
- يكره للحاج بيع شعره (٣).
- يستحب له أخذ شيء من لحيته إن كانت طويلة (٤).
- يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام النحر، ولا دم عليه (٥).
- التفث في قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (٦) وهو الحلق، والذبح وتقليم الأظافر ومناسك الحج (٧).