مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣١٨
- وله نحرها قائمة أو باركة (١).
(ونقل عنه أنه يستحب نحرها باركة (٢)، والصحيح: الأول؛ لأنه نص عليه).
- إذا ذبح البدنة ولها ولد، ذبح ولدها معها (٣).
- فإن ذبحه قبل ذلك ذبح مكانه كبشا.
- يجوز إعطاء الجزار جلد الهدي (٤).
- يجوز أن يكون الهدي جملا ذكرا، والأنثي أفضل.
- يجزئ الجذع من الضأن والبقر والإبل إلا المعز (٥).
- يجب أن تكون خالية من العيوب كالأضحية (٦).