مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣١٣
ولا يستحب غسله.
- يذهب لرمي الجمار ماشيا، إلا من حاجة.
(وروي عن عطاء ركوب يومين ومشي يومين، ولعل ذلك للحاجة (١)).
- يستحب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. ويكبر مع كل حصاة يكون التكبير أثناء الرمي لا بعده (٢).
- فإن كان الزحام جاز أن يرميها من أي مكان (٣).