مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣١٠
فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (١).
- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (٢).
(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (٣))
- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (٤).
- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (٥).
- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (٦).
- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (٧).