Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية يوم عرفة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٢/ ٣١٠

فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (١).

- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (٢).

(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (٣))

- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (٤).

- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (٥).

- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (٦).

- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (٧).