مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٩٩
٥ - الاستراحة إن احتاج.
٦ - بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه (١).
٧ - استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف (٢)، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.
٨ - النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله (٣).
(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره (٤).
قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)
٩ - الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف