مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٧٥
الإشعار ليس بواجب.
- يجوز فطر (١) وخطم البدنة إذا خاف عليها أن تهلك (٢).
- إذا وصل الهدي الحرم فقد وفى عن صاحبه يذبحه في أي وقت، إلا هدي المتعة، فلا بد من نسكه يوم النحر (٣).
- إذا أضل الرجل بدنته فاشترى أخرى، فإن كان قلد الثانية نحرهما جميعا، وإلا باعها إن شاء أو تصرف بها.
- يجوز ركوب الهدي من البدن والحمل عليها، إن احتاج لذلك.