Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الإهلال والتلبية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٢/ ٢٧٣

- من أهل بحجتين فهو متمتع (١).

- من لم يهل بشيء فلا حج له (٢).

- من كان يهل عن شخص آخر فيكفيه أن يذكر اسمه عند الإحرام أول مرة (٣).

- فإن نسي أن يسميه فحجه صحيح، فإن الله يعلم عمن يحج (٤).

- يجوز الحج عن الميت وإن لم يوص به (٥).

- من كان معه أخرس أو صبي أهل عنه (٦).

- فإن بلغ الصبي بعد الميقات، أو أسلم الكافر، أو عتق العبد، أحرموا من مكانهما، ولا دم عليهم (٧).

- من أغمي عليه عند الميقات أهل عنه (٨).