مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٦٧
من وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١).
- (وعن عطاء: الاستطاعة على قدر القوة (٢)).
- المرأة لا يشترط لها المحرم للحج.
- من خرج إلى مكة، ثم بدا له أن يعود، فإن شاء رجع ما لم يحرم (٣).
- ليس على الرجل أن يحجج امرأته، إلا أن يشاء (٤).
- يجوز للمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها أن تحجا في عدتهما.
- من حج من الأعراب - وإن لم يهاجر - أجزأته عن حجة