مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧١/ ٦٥
قال: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ (١)»، وإذا خرج من جدة مكان إقامته وجاوزها بدون إحرام وأحرم من قبيل الحرم فالأولى أن يذبح دما بمكة المكرمة؛ لأنه ترك واجبا، وإذا لم يستطع الذبح فعليه صيام عشرة أيام.
قال: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ (١)»، وإذا خرج من جدة مكان إقامته وجاوزها بدون إحرام وأحرم من قبيل الحرم فالأولى أن يذبح دما بمكة المكرمة؛ لأنه ترك واجبا، وإذا لم يستطع الذبح فعليه صيام عشرة أيام.