Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٣٠٨

عليه أجرة الطبيب " (١)، وفي موضع آخر: " وعند محمد ﵀ أجرة الطبيب " (٢).

وفي الهداية أيضا للمرغيناني: " وقال محمد: عليه أجرة الطبيب؛ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله، فصار كأنه أخذ ذلك من ماله " (٣).

وجاء في مواهب الجليل: " وقيل: يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة " (٤). وفي شرح زروق على الرسالة: " الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الخطأ، وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثوب وهو أحرى؛ لأن الدماء أكبر من الأموال " (٥). وفي التاج والإكليل " [وفي أجرة الطبيب قولان] تقدم قول ابن يونس على الجاني أن يداوي، وما نقل غير هذا. وقد تقدم أن اللخمي حكي الخلاف، ثم قال: إن الأحسن أن على الجاني