Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول إذا أوجبت الجناية قصاصا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢٨٩

فاختاره المجني عليه وتلك هي الجناية على الأطراف والجروح التي تنتهي إلى عظم ويمكن استيفاء القصاص فيها بلا حيف، فإنه لا يستحق مع القصاص نفقة علاج حيث إن الجاني سيقتص منه ويتولى علاج نفسه فيكون ذلك مقابل ما تحمله المجني عليه.

أما إذا أوجبت الجناية على ما دون النفس قصاصا فصالح على مال، فإنه يجوز له أن يصالح على أكثر من الدية عند الجمهور، وإذا تضمن ذلك نفقات العلاج صح ذلك ولزم.