Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع حكم تهنئتهم بالأفراح

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢٦٨

المسلمين في أعيادهم ومشاركتهم فيها، محرمة لما في ذلك من الإعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١). ولأن مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم على هذه الديانة، والرضا بما هم عليه من الكفر.

وقال ﵀: وقد اختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم هل يجوز لك قبولها أم لا؟ فمن العلماء من قال: لا يجوز؛ لأن ذلك عنوان الرضا بأعيادهم، ومنهم من قال: لا بأس بها، قال: وعلى كل حال، إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وهو أن يعتقد المهدي إليك أنك راض بما هم عليه فإنه لا بأس بالقبول وإلا فعدم القبول أولى (٢).

قلت: والذي يظهر لي أن تهنئتهم بأفراحهم التي لا مساس لها بالدين جائزة، كالزواج، وقدوم الغائب، ونحوها. وأما تهنئتهم بأعيادهم فلا تجوز، والله أعلم.