Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية عدد الأربعين شرط للوجوب لا للجواز والصحة في صلاة الجمعة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢١

وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.