مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٨/ ٣٢٤
عليه الآثار السالف ذكرها، عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبي ذر وعمر ﵄ أجمعين -.
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بكراهة تحلية المصاحف، وهو مقتضى المروي عن ابن عباس وابن مسعود ﵄ على ما مر في حجة المانعين، والقول بكراهة التحلية محكي عن أبي أمامة، وإبرهيم النخعي، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة (١)، ورواية ثانية عن الإمام مالك وهي في مقابل المشهور عنه (٢)، وهو وجه عند الشافعية، وهو المذهب عند أصحابنا الحنابلة. وجزم في الإقناع وشرحه بالكراهة، قال البهوتي في الكشاف: (وتكره تحليته بذهب أو فضة - نصا لتضييق النقدين (٣)، وقال في موضع آخر من الكشاف