مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٨/ ٦٦
ج: الأصل أن جلسة الاستراحة عند من يقول بها هي جلسة خفيفة إذا قام من الأولى قائلا: الله أكبر ارتاح قليلا، وهكذا إذا قام من الثالثة، لحديث مالك بن حويرث الليثي ﵁ «أنه رأى النبي ﷺ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا (١)» أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي في سننهما، والصحيح أن جلسة الاستراحة إنما تشرع في حق الكبير العاجز وأما القادر فلا؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي ﷺ لم يذكروا هذه الجلسة وإنما جاءت في حديثين فقط؛ حديث مالك بن حويرث، وحديث وائل بن حجر، لكن العلماء المحققون قالوا: الأولى أن نقول: إن النبي ﷺ إنما فعلها عندما كبر في السن وثقل.