مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٦٧
مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.
وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (٤).
وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.
٢ - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد (٥).
القول الثاني: أنه ظهار.
وهو مذهب المالكية (٦)، والحنابلة (٧).
وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (٨).