Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثامن كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٦٧

مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (٤).

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

٢ - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد (٥).

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (٦)، والحنابلة (٧).

وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (٨).