مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٤٧
وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية.
واحتجوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢). فقوله تعالى: منكم خطاب للمؤمنين يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل الذمة (٣).
ونوقش: بأن الله لم يخصص في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (٤).
وأيضا هو استدلال بمفهوم الخطاب، وهو موضع خلاف بين الأصوليين.
٢ - أن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار (٥).
ونوقش: بعدم التسليم، فأنكحتهم صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لم يتعرض لأنكحة الكفار، ولو كانت فاسدة لم يقرها النبي ﷺ وإذا صحت صح ما يتفرع عنها من