Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني شرط الإسلام

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٤٧

وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية.

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢). فقوله تعالى: منكم خطاب للمؤمنين يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل الذمة (٣).

ونوقش: بأن الله لم يخصص في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (٤).

وأيضا هو استدلال بمفهوم الخطاب، وهو موضع خلاف بين الأصوليين.

٢ - أن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار (٥).

ونوقش: بعدم التسليم، فأنكحتهم صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لم يتعرض لأنكحة الكفار، ولو كانت فاسدة لم يقرها النبي ﷺ وإذا صحت صح ما يتفرع عنها من