Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٣٢

ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار، مما يكون ظهارا، وما لا يكون، وما يشترط لصحة الظهار، وما لا يشترط، وغير ذلك.

فمن تعاريف الحنفية:

تشبيه المسلم زوجته، ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها، أو تشبيه شائع منها بمحرم عليه تأبيدا (١).

قوله: المسلم، أخرج الذمي.

قوله: ما يعبر عنها من أعضائها: أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.

ومن تعاريف المالكية:

تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم (٢).

قوله: من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي فظهار.

قوله محرم بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله: أصالة، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة