Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٢٣

على شقه الأيمن.

مسألة: جواز قص المحرم لأظفاره.

ذكر ابن حزم (١) أنه يجوز للمحرم قص أظفاره وأنه لا شيء عليه فيه.

وقد حكى الإجماع على حرمتها جمع من أهل العلم؛ كابن المنذر (٢)، وابن قدامة (٣)، وغيرهم.

مسألة: عدم توريث الجدة أم الأب.

أنكر ابن حزم الإجماع على توريث أم الأب، وقال (٤): " إن أبا بكر ﵁ لم يورث إلا جدة واحدة فقط؛ وهي أم الأب، فلا ميراث لغيرها من الجدات ".

وقد حكى الإجماع على توريث أم الأم جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (٥)، والماوردي (٦)، والبغوي (٧)، والعمراني (٨)، وغيرهم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.