Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية صلاة التطوع قبل أذان المغرب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٢٦

وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والذي يدل على النهي عن ذلك، ما رواه البخاري وغيره، عنه ﷺ أنه قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١)». وما رواه أصحاب السنن وغيرهم، عن عقبة بن عامر ﵁ قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».