Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية صلاة الضحى

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٢١

من فتاوى سماحة الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية "﵀"

صلاة الضحى

س: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى، هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى، وتسليمتين في الإشراق؟

والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر؛ لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى (١)» وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت، وتسليمتين في آخره، أو فيما بين ذلك، فيجوز. والسلام عليكم.