مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٢١
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية "﵀"
صلاة الضحى
س: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى، هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى، وتسليمتين في الإشراق؟
والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر؛ لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى (١)» وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت، وتسليمتين في آخره، أو فيما بين ذلك، فيجوز. والسلام عليكم.