Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية نصاب الزكاة في الدولارات الأمريكية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٦/ ٨٦

ج: الزكاة تجب لمن ملك مائتي درهم إسلامي، قدره العلماء هنا بستة وخمسين ريالا سعوديا، فمن ملك ما قيمته ستة وخمسون ريالا سعوديا عربيا، فإنه قد ملك نصاب الزكاة فعليه أن يزكي ماله، وهذا النصاب يشمل الأوراق النقدية كلها.