Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تغسيل المحرم إذا توفي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٦/ ٧٢

ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في إحرامه، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه، سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك.

س: من مضى في حج فاسد فمات. فما الحكم؟

ج: يعامل معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم، فقال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» متفق على صحته، واللفظ لمسلم، والتحنيط هو التطييب.