مجلة البحوث الإسلامية مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ٦٦/ ٦٨ ج: لا أعلم لهذا أصلا، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس، كالحي. → Previous page Next page ←