مجلة البحوث الإسلامية
وعند الدارقطني عن أبي هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاوس مرسلا، وعند البخاري في الصحيح، وأحمد في المسند عن سهل بن سعد، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن. وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث هلب بن قبيصة عن أبيه ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.
وأما السنة، فإنهم استدلوا بالدليلين الآتيين:
الأول: عن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء وسلم على النبي ﷺ فرد النبي ﷺ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل