Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية رد ما يستندون عليه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٥/ ٢٥٦

حديث جابر المذكور، ويعضده ما جاء في إحدى الروايات: سفعاء الخدين هذا كلام القاضي (١).

- وقد يستدلون أيضا بما روي عن ابن عباس ﵄ في تفسيره: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢) بالوجه والكفين، فإن هذا محمول على حالة النساء قبل نزول الحجاب، أما بعد ذلك، فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما هو النص الكريم من الآيات الكريمات في الحجاب: في سورة الأحزاب، وسورة النور حسبما مر بنا.

ويدل على أن ابن عباس ﵄ أراد ذلك، ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄: أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيتوهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.

وقال سماحة الشيخ ابن باز ﵀ تعليقا على قول ابن عباس هذا: (وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة).

ثم قال: (والآية المذكورة ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٣)