مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٥/ ١٠٦
التي صليتها، كانت قبل دخول الوقت، فإنها لا تصح، وعليك أن تصلي الفريضة إذا دخل وقتها، والمسافر له أن يقصر الصلاة، إن صلاها وحدة أو مع جماعة مسافرين، أما إذا صلى خلف إمام مقيم، فإنه يتم.
التي صليتها، كانت قبل دخول الوقت، فإنها لا تصح، وعليك أن تصلي الفريضة إذا دخل وقتها، والمسافر له أن يقصر الصلاة، إن صلاها وحدة أو مع جماعة مسافرين، أما إذا صلى خلف إمام مقيم، فإنه يتم.