مجلة البحوث الإسلامية مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ٧/ ٣٩ ينفكان من أحد الأمرين: أما الأخذ بأوكس الثمنين أو الربا وهذا لا يتنزل إلا على العينة. → Previous page Next page ←