مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٥/ ٦٥
للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ (١)
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢)»، وقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (٣)».
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.