Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٣٤

فأشبه مسألة العينة. فإن اشتراها بنقد آخر أو بسلعة أخرى أو بأقل من ثمنها نسيئة جاز. لما ذكرناه في مسألة العينة. ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن أو بأكثر منه. إلا أن يكون ذلك عن مواطأة أو حيلة فلا يجوز. وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز. لأن الأصل حل البيع. وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه ولأن التوسل بذلك أكثر. فلا يلتحق به ما دونه. والله أعلم.