مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٤/ ٢٤٢
أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري لا كفارة عليه، وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت (١)».
أخبرنا ابن عيينة، قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: سمع النبي ﷺ عمر يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٢)». قال عمر ﵁: والله ما حلفت بها بعد ذلك.
حكم الحلف بغير الله:
قال الشافعي ﵀: فكل من حلف بغير الله كرهت له، وخشيت أن تكون يمينه معصية (٣).