Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أولا وسائل الشرك

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٤/ ٢٣٣

قال: فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها عليها. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي ﷺ لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية الرسول ﷺ؛ لأنه نهى عن ذلك، وأمر ﷺ بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل وسراج على القبر ولا يصح وقفه ونذره " (١).

حكم الطواف بالقبر وتقبيله ومسحه باليد:

قال النووي: " ولا يجوز أن يطاف بقبره ﷺ، ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه، كما يبعد منه من حضره في حياته ﷺ.

هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم، كذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محادثات العوام وجهالاتهم وغيره. . . ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة