Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية كلام العلماء في حكم تارك

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٤/ ٣٧

والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أن تاركها كافر، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا، ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي في شرح الأربعين، وذكره في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) عن جمهور الصحابة. وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة ﵃ ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا، ويحكمون عليه بالارتداد، منهم: أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (١)» وعن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢)» رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وعن عبادة بن الصامت قال: «أوصاني رسول الله ﷺ فقال: لا تشرك بالله شيئا ولا تترك الصلاة عمدا فمن تركها عمدا فقد خرج من الملة (٣)» رواه ابن أبي حاتم. وعن معاذ مرفوعا: «من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله (٤)» وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه