مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٧٤
وحجة هذا القول ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١)، فأوجب الله ﷿ الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.
٢ - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.
٣ - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.
٤ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (٢).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).
وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (٤).
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.