مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٢٤٨
بقرارها ويعتق بعتقها ويدخل في البيع ببيعها فهو لم ينفصل عن أمه.
ويعبر المالكية والشافعية والحنابلة عن هذه الجناية بالجناية على الجنين، ولكن هذا الاختلاف بين الفقهاء ليس له أي اعتبار، وذلك لأن ما يقصده الأحناف هو نفس ما يقصده الجمهور، وهو الاعتداء على حياة الجنين (١).