Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٢٣٥

ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) (١)؛ استدلالا بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٢)».

وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) (٣) لما ورد من حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب (٤)».

ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) (٥)، واستدل على ذلك بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٦)».

والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل (٧).