مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ١٥٢
رواه مسلم.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها» رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح (١).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢)» رواه الترمذي وله علة (٣).
قال ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك لسد ذريعة الشرك.
وقال: قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا ينبني على أن المنع يكون لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي في المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوصا عن أحمد بن حنبل (٤).