Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية طلق زوجته طرفة بنت حمد بن مبارك بن عويس طلقة واحدة وراجعها بشهادة رجلين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٢٦٩

إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يلحقه طلقتان منك عليها فهي في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة قبل تاريخ رجعتك التي حصلت في ٢٦/ ١١ / ٩٩ أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك، ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء