Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية رضع من جدته فهل يجوز له أن يتزوج من ابنة عمه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٢٦٧

فإذا كان رضاع المسعود بن محمد من جدته مسعودة على الصفة المذكورة في الآية والحديث وكان معلوما بسؤال جدته مسعودة نزول لبن منها لم يجز لمسعود أن يتزوج زاهية ابنة عمه المختار لأنه والحال ما ذكر عمها وإن شك في نزول لبن منها له أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات جاز له أن يتزوجها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء