مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٥٤
فيدعو (١)». وفي رواية: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء (٢)» والمراد بذلك قبل أن يسلم، فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة. لنفسه أو لوالديه أو المسلمين فلا بأس لعموم هذه الأحاديث وغيرها.
وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل والأحوط تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣)». . متفق على صحته، وفي رواية أخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤)». خرجه مسلم في الصحيح. والله ولي التوفيق.