Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسح على الشراب إذا كان رقيقا أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٤٢

فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين:

الأولى: هل يجزئ المسح على (الكنادر) التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إذا كان لا يخلع (الكنادر) في أثناء مدة اللبس أو كان الشراب المذكور مشقق العقب أم لا؟

الثانية: ما صفة نعلي النبي ﷺ التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟

والجواب: الحمد لله. يصح المسح على (الكنادر) غير الساترة للمفروض إذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أن يلبسهما جميعا، أو يلبس (الكنادر) قبل أن يحدث، وبشرط أن لا يخلعهما إلا جميعا، لمسح النبي ﷺ على الجوربين والنعلين. كما أن له أن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إلى اشتراط لبسهما جميعا ونحوه وخلعهما جميعا.

أما إذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من (الكنادر) التي لا تستر المفروض. هذا معنى ما في كتب الأصحاب. ولا يخفى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- جواز المسح على الخف المخروق ونحوه.

وأما صفة نعلي النبي ﷺ. فروى الترمذي في الشمائل عن قتادة قال: «قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله ﷺ؟ قال: لهما قبالان (١)» وعن