Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢/ ٣٥٦

رواه جندب بن سفيان ﵁، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله (١)» وبما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: «صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر أخرى ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ (٢)». .

أما بالنسبة لمن لم يضح حتى فات وقت التضحية الذي يفوت عند المالكية بغروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإنها لا تعتبر أضحية، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، إلا إذا كانت منذورة لزمه أن يضحي قضاء.

وقال الشافعية: إن وقت التضحية يبدأ بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي زمن قدر فعل ركعتين خفيفتين، وكذلك خطبتين خفيفتين، فمن ضحى قبل هذا الوقت لم تقع أضحية، وإنما هي