Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حقوق الجوار للكفار

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٢٥٧

المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها قربانا لله وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربيا؛ لأن الواجب كبته وإضعافه لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع لعموم قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١)، ولأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت أبي بكر ﵄ أن تصل أمها بالمال وهي مشركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.