Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني حكم الأضحية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢/ ٣٤٤

الوجوب بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١)، وبما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية (٢)»، وكذلك بما روي عنه ﷺ أنه قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (٣)»، وهذا كله أمر والأمر يقتضي الوجوب. كما أنهم عللوا الحديث الأخير بقولهم: إن فيه وعيدا والوعيد لا يلحق بغير تارك الواجب، فلو لم تكن الأضحية واجبة ما لحق تاركها الوعيد (٤).

وقد خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن شيخهما أبا حنيفة وقالا بقول الجمهور إنها سنة مؤكدة. وقد استدل الجمهور على هذا الحكم بما روي عن رسول الله ﷺ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره