Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الحادي عشر حكم من فاتته صلاة العيد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢/ ٣٠٩

روي عن أنس خادم رسول الله ﷺ أنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، وروي عنه أيضا أنه إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه، وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل البصرة ركعتين ويكبر كتكبيرهم.

وأيضا لكونها قضاء لصلاة، فكانت على صفتها، والمصلي بالخيار إن شاء صلاها جماعة، وإن شاء صلاها منفردا (١). . وصلاة الجماعة أولى، لما فيها من الفضل وزيادة الدرجات، لما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (٢)» والله تعالى أعلم.