مجلة البحوث الإسلامية
ذلك الحنفية والشافعية، فقال الحنفية: إنه يكبر في الأولى للافتتاح، وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا بعدها، ويكبر رابعة يركع بها (١). . واستدلوا لقولهم هذا بما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: " في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع " قال الترمذي: " وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري " (٢)، وبما رواه علقمة والأسود بن يزيد قال: " كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فجعل هذا يقول: سل هذا؟ وهذا يقول: سل هذا؟ فقال له حذيفة: سل هذا؟ - لعبد الله بن مسعود - فسأله؟ فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر بعد القراءة " (٣).
وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وسوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة