Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل الخامس الأعمال المحرمة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢/ ٢١٤

١٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (١) ينهى الله تعالى في هذه الآية عن اتباع خطوات الشيطان، حيث إنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وكل عمل يخالف نصوص الشرع أو قواعده، فهو اتباع لخطوات الشيطان، فهو محرم.

فهذه الآيات وما يماثلها تدل على تحريم الأعمال السابقة الذكر، وغيرها من الأعمال المخالفة لشرع الله تعالى.

ومن السنة:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من غشنا فليس منا (٢)» وفي رواية: «من غش فليس مني (٣)»، ففي هذا الحديث تحريم الغش على اختلاف أنواعه، فكل عمل دخله الغش فهو محرم.

٢ - حديث حكيم بن حزام ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في البيعين: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٤)»، أخبر ﷺ في هذا الحديث أن الغش في الأعمال من