مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٢/ ٣٩
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية ﵀
استعمال ماء زمزم
لإزالة النجاسة والحدث مكروه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم س. ز. ك. سلمه الله تعالى آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ١٦/ ١١ / ١٣٨٦ هـ. وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة (١):
الأول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث؟
والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيما له، ويجوز أن يزال به الحدث بناء على الأصل.