مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦١/ ٢٨٣
عليها ثيابها" (١).
القول الثاني: أن المرأة تجلد قائمة كالرجل، وهذا قول ابن أبي ليلى ﵀ (٢).
القول الثالث: أن المرأة تجلد كيفما تيسر قائمة أو قاعدة، وهذا قول الظاهرية (٣).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور؛ لفعل علي ﵁، حيث كان يضرب المرأة وهي قاعدة (٤)، وفرق بين الرجل والمرأة؛ لأن مبنى حال الرجل على الانكشاف والظهور، ومبنى حالها على الستر (٥).