مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦١/ ٢٧٠
في ذلك.
جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم: " ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . . " (١). وجاء في شرح الزرقاني: " وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء (٢).
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه " (٣).
ودليل الفقهاء ﵏ لمسألة التشهير ما يلي:
١ - فعل عمر ﵁ حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (٤).